منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 6426 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-01-2007, 12:36 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي مرسوم إنشاء هيئة الاستثمار السورية

المرسوم التشريعي رقم /9/

/هيئة الاستثمار السورية /

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة /1/

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطيبق احكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد الى جانب كل منها.

أ/ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار.

ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.

ج/ مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

د/ رئيس مجلس الادارة.. رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

ه/ المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

و/ الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

ز/ المستثمر.. الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستثمر في الجمهورية

العربية السورية.

ح/ المشروع.. اي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا لإحكام قانون الاستثمار.

ط/ النافدة الواحدة.. احدى مديريات الهيئة التي تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لإحكام قانون الاستثمار.

المادة /2/

أ/ يشكل المجلس الاعلى للاستثمار على النحو التالي..

.. رئيس مجلس الوزراء رئيسا

.. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

.. وزير المالية عضوا

.. وزير النقل عضوا

.. وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا

.. وزير الصناعة عضوا

.. وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا

.. وزير السياحة عضوا

.. وزير الاسكان والتعمير عضوا

.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

.. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

.. رئيس مجلس الادارة عضوا

.. المدير العام عضوا ومقررا

ب/ يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الاعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها.

ج/ يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات.

د/ يجتمع المجلس الاعلى مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الآتية..

1/ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية.

2/ دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار .

3/ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.

4/ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.

5/ اصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

6/ مناقشة الموضوعات التي يرفعها اليه مجلس الادارة واتخاذ مايلزم بشأنها.

المادة /3/

أ/ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي هيئة تسمى/هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

ب/ يجوز احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

المادة/4/

تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية ولها في سبيل ذلك القيام

بمايلي..

.. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.

.. اعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن اولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.

.. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.

.. المشاركة في اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.

.. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها.

.. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما في ذلك اقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.

المادة/5/

يتولى ادارة الهيئة..

1/ مجلس الادارة.

2/ المدير العام.

المادة/6/

يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم.

المادة/7/

أ/ يتالف مجلس ادارة الهيئة من..

.. رئيس مجلس الادارة رئيسا

.. المدير العام نائبا للرئيس

.. نائب المدير العام عضوا ومقررا

.. ثلاثة مديرين من الهيئة اعضاء

.. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة اعضاء

ب/ يتم تسمية اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن اضافة اعضاء اخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ج/ تحدد مكافآت رئيس واعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.

ه/ تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

و/ يجوز لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.

ز/ يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التي تتناول قضايا تتعلق بهم.

ح/ لمجلس الادارة الحق بتشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها.

ط/ يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين في الهيئة.

المادة /8/

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية..

أ/ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في اطار الخطة العامة للدولة.

ب/ تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

ج/ اقتراح احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

د/ تعيين مديري الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

ه/ الموافقة للمستثمر غير السوري باستئجار او تملك العقارات في حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.

و/ النظر في اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الإخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.

ز/ اقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوى ورفعها لمجلس الوزراء.

ح/ اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

ط/ تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

المادة/9/

يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا امام المجلس ويمثل الهيئة امام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الاتية..

أ/ اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.

ب/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واى قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

ج/ ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية..

د/ اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

ه/ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الادارة.

و/ اعداد التقرير السنوي حول انشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الادارة.

ز/ امر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

ح/ منح المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة في حدود القوانين والانظمة النافذة.

ط/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الادارة ودون ان يخضع هؤلاء لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.

ى/ ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والانظمة النافذة.

ك/ اي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة ذات علاقة بمهام الهيئة.

المادة 10

أ/ تحدث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم او جهاتهم والتي تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للهيئة.

ب/ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.

ج/ تنظم الية سير اعمال النافذة الواحدة بما في ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

المادة/11/

أ/ للمستثمر الذي يرغب بالاستثمار وفق احكام هذا المرسوم التشريعي والاستفادة من كافة المزايا المقررة في قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب

خطى للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التي تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.

ب/ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك اذا توافرت في المشروع الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي وعلى الهيئة اعلام المستثمر في حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.

ج/ وفى جميع الاحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الادارة الذي يتخذ قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة/12/.

يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية مما يلى..

أ/ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة.

ب/ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والانظمة النافذة.

ج/ بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي والانظمة الصادرة بموجبه.

د/ ريع اموالها.

المادة/13/ .

يجوز لمجلس الادارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الادارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة/14/.

أ/ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

ب/ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم في مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بذات اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددي الحالي للهيئة.

ج/ يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة/15/.

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في /8/1/ 1428/ هجرية الموافق لـ/27/1/2007/ ميلادية.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
استثمار , سوري , سوريا , سورية , قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
نص مشروع قانون التحكيم في المنازعات التجارية المحامية علياء النجار تحديث القوانين 4 12-04-2008 06:48 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM
قانون الأوراق المالية الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 19-12-2004 10:30 PM


الساعة الآن 02:27 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع