النظام القضائي في سوريا

مقدمة

نظام الحكم في سوريا نظام جمهوري قائم على دستور، السيادة فيه للشعب يمارسها على الوجه المبين في الدستور.

وقد نص الدستور السوري على أن سيادة القانون هو مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. كما نص على أن السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

كما أكد على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. وأن شرف القاضي وضميره وتجرده هو الضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

ونصت المادة 135 منه على أن القانون ينظم الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.

ونصت المادة 138 على أن مجلس الدولة يمارس القضاء الإداري وأن القانون يعين شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.

ونصت المادة 139 وما يليها على تأليف المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها، وأن القانون ينظم أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.

إن القسم الأكبر من الجهاز القضائي يتجلى في المحاكم التي نص على إنشائها قانون السلطة القضائية، وهذا القسم يتبع وزارة العدل في إدارته وميزانيته والإشراف على نظامه وسيره، ووزير العدل يصدر الأوامر والتعليمات والبلاغات ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحضير القوانين وإصدارها ونشرها، ويعرض أسماء المرشحين لوظائف القضاء وأعضاء النيابة، وهو الذي يعين الموظفين والكتبة والمحضرين وغيرهم.

أما القضاء الإداري أي مجلس الدولة فإنه يرتبط بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

إن القضاء في سوريا في أغلبه متعدد الدرجات، وبعضه منفرد في أعماله وبعضه محاكم جماعية.

وأغلب القضايا تعرض للفصل فيها على درجتين إلا إذا نص الشارع على غير ذلك.

وتمارس المحاكم وظائفها في مراكزها، أي مقرها، ولا تنتقل لمكان آخر في دائرة اختصاصها إلا في حالات معينة نص عليها القانون.

جهات القضاء في سورية وترتيب محاكمه واختصاصها بوجه عام:

أولاً- المحكمة الدستورية: تأتي المحكمة الدستورية في قمة السلطة القضائية التي تشمل القضاء العادي والإداري والاستثنائي. ونظراً لأهمية اختصاصات هذه المحكمة فقد خصها دستور عام 1973 في سوريا بمواده من 139 إلى 148.
وتطبيقاً للمادة 148 من الدستور التي نصت على أنه: "ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسئولياتهم". فقد صدر بتاريخ 2/7/1973 القانون رقم 19 الذي ينظم كل ذلك.
وقد نص هذا القانون على أن: تتشكل هذه المحكمة من رئيس وأربعة قضاة تتم تسميتهم بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا المرسوم أقدميتهم حسب تاريخ التخرج، وفي حال التساوي يرجح في الأقدمية جانب السن.
وشروط العضوية في المحكمة هي:

1- أن يكون المرشح سوري الجنسية متمتعاً بحقوق التوظيف العامة.
2- متمماً الأربعين عامأ من عمره وغير متجاوز الخامسة والستين عند التعيين.
3- حائزاً على إجازة الحقوق.
4- مارس القضاء أو المحاماة أو التدريس في الجامعة أو أكثر من واحدة منها مدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو مارس وظائف في الدولة مدة عشرين سنة على الأقل بعد حصوله على إجازة الحقوق. ولا يجوز أن يسمى في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

يقسم رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل توليهم العمل يميناً أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الشعب باحترام دستور البلاد وقوانينها والقيام بواجبهم بتجرد وأمانة.

حقوق وواجبات أعضاء المحكمة: إن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل إلا في حالة فقدان أحدهم لما يتطلبه منصبه من أهلية وسيرة حسنة، وفي هذه الحالة تتخذ الهيئة العامة للمحكمة قراراً معللاً بفصله ينفذ بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية.
ويعامل رئيس المحكمة معاملة الوزراء في المرتب والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى، ويعامل الأعضاء معاملة رئيس محكمة النقض.
ويجوز لرئيس المحكمة أو العضو فيها أن يطلب إنهاء عمله قبل انتهاء مدته، وفي هذه الحالة يجري تقديم طلب الاستقالة أو طلب الإحالة إلى التقاعد إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر مرسوماً بقبول الطلب، كما يسمى خلفاً له يتم مدة الأصيل.
وإذا ارتكب أحد أعضاء المحكمة جرما جزائياً فإن ملاحقته ومحاكمته تجري وفقاً للأصول المتبعة في ملاحقة قضاة القضاء العادي ومحاكمتهم، أي أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، وإذا ارتكب العضو جرماً مشهودأ، أعلم رئيس المحكمة الدستورية بالأمر، وإذا كان مرتكب الجرم هو الرئيس أعلمت الهيئة العامة للمحكمة به.
ويحظر على رئيس المحكمة وأعضائها ما يحظر على القضاة مثل إفشاء سر المداولات وإبداء الآراء والميول السياسية والاشتغال بالسياسة.
وتختص المحكمة الدستورية بالاختصاصات التالية:

‌أ- التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
‌ب- البت في دستورية القوانين قبل إصدارها بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ربع أعضاء مجلس الشعب.
‌ج- البت في دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب.
‌د- أعطاء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية.
‌ه- إعطاء الرأي في قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية.
‌و- محاكمة رئيس الجمهورية.

ثانياً- جهات القضاء في سوريا: إن جهات القضاء في سوريا ثلاث وهي: جهة القضاء العادي. وجهة القضاء الإداري. وجهة القضاء الاستثنائي. وإن كل جهة من هذه الجهات تضم أنواعاً ودرجات من المحاكم تنظمها قوانين خاصة وتحدد لها اختصاصاتها إما بموجب قوانين تنظيمها أو بقوانين أخرى مستقلة.

أ- القضاء العادي هو الجهة المختصة أصلاً للنظر في جميع المنازعات أيا كانت. فهو صاحب الولاية العامة لحل الخلافات، ولا يخرج عن اختصاصه إلا ما أسند المشرع أمر الاختصاص فيه لجهة أخرى بنص خاص. وهو لا يحتاج إلى نص لتحديد اختصاصه لأن ولايته شاملة.

1- محاكم الصلح: وهي مؤلفة من قاضي واحد يدعى قاضي الصلح. تفصل في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الداخلة في اختصاصها وفق قوانين أصول المحاكمات والقوانين الأخرى، ويقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفاقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها.

2- محاكم البداية: وهي مؤلفة من قاضي منفرد يدعى القاضي البدائي. تفصل في جميع القضايا التي لم يعين لها مرجع خاص، أي أن اختصاصها يتسع لكل المنازعات التي لا تخرج بحسب وظيفتها أو نوعها عن اختصاص هذه المحكمة، وهذه المحاكم هي من محاكم الدرجة الأولى. وقد أعطتها المادة 77 من قانون أصول المحاكمات اختصاص النظر في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى كما أعطتها المادة 78 ولاية النظر في الأمور المستعجلة. كذلك فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطاها ولاية النظر في بعض الجنح تبعاً للعقوبات المحددة.

3- محاكم الاستئناف: وهذه المحاكم مؤلفة من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين، وتقسم عند الضرورة إلى غرف يعين لكل غرفة منها رئيس وهي تفصل في القضايا التي تقبل الاستئناف بمقتضى القوانين النافذة.

4- محكمة النقض: وتأتي في قمة الهرم القضائي وتتألف من الرئيس والمستشارين وعدد من نواب الرئيس، وتقسم إلى دوائر يمكن زيادة عددها بحسب الحاجة.وإن نظام محكمة النقض مقتبس عن التشريع الفرنسي. وهي محكمة قانون لا محكمة موضوع. فهي لا تشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي بحيث لا تنظر في وقائع الدعوى، وإنما تقبل وقائع النزاع كما هي ثابتة في الحكم المطعون فيه بالنقض وفي الأجزاء التي انصب الطعن عليها.

‌ب- جهة القضاء الإداري وترتيب محاكمه: أحدث مجلس الدولة بالقرار بقانون رقم 55 تاريخ 21/2/1959. وهو يتكون طبقاً للمادة 2 من هذا القانون من:

‌أ- القسم القضائي.
‌ب- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع.

أولاً- القسم القضائي: نصت المادة 3 على أن القسم القضائي يتألف من:

• المحكمة الإدارية العليا: تختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وذلك: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله- أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم- أو إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. وهي عبارة عن دائرتين، تتشكل كل دائرة من رئيس وأربعة أعضاء:

• الدائرة الأولى تنظر بكافة االطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية باستثناء الطعون العمالية والمسلكية، وتعقد جلساتها يوم الإثنين.
• الدائرة الثانية: تنظر بالطعون العمالية والمسلكية، وتعقد جلساتها يوم الأربعاء.

• محكمة القضاء الإداري: يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة. ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري (مادة 8) دون غيره بالفصل في المسائل التالية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم- والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات_ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادا لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي- والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية- والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم- وأحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية- ودعاوى الجنسية. ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وثامناً أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات لإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح. ويفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره، في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية (مادة 9). كما يفصل بهيئة قضاء إداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر (مادة 10). وفيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم لتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها. وهذه المحكمة تتألف من ثلاث دوائر:

• الدائرة الأولى: تتشكل من رئيس وعضوين، ويكلف عدد من السادة المستشارين المساعدين بإكمال النصاب لدى هذه الدائرة بطلب من الرئيس عند الضرورة. تنظر هذه الدائرة بسائر القضايا المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري عدا ما هو موزع على دائرتي المحكمة الثانية والثالثة، وتعقد جلساتها كل احد من كل أسبوع.

• الدائرة الثانية: تتكون من رئيس وعضو. ويكلف عدد من السادة المستشارين المساعدين بإكمال النصاب لدى هذه الدائرة. تنظر هذه الدائرة بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بما فيها عقود الإيفاد وقضايا الجنسية وقضايا العاملين في الدولة كما تنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية والعلامات الفارقة وبراءات الاختراع. وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

• الدائرة الثالثة: تتكون من رئيس وعضوين ويكلف عدد من المستشارين بإكمال النصاب لدى هذه الدائرة بأمر من الرئيس. تنظر هذه الدائرة بقضايا مخالفات الأبنية وتراخيصها والمهن وتراخيصها بما فيها تراخيص المدارس والمعاهد الخاصة وذوي المهن الطبية. وتعقد جلساتها يوم الخميس من كل أسبوع.

• المحكمة الإدارية: تتشكل من رئيس وثلاثة أعضاء. وتختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات- وبالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكر في البند السابق أو لورثتهم.

• هيئة مفوضي الدولة: تتشكل من الأساتذة المستشارين المساعدين تكليفاً. وهي تختص في تحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعة، وتقوم بتوزيع الطعون المقدمة بقضايا محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية ومحاكم البداية المدنية والمحاكم المسلكية على السادة مفوضي الدولة.

ثانياً- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة: تتولى اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض على المجلس من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الشعب و رئاسة مجلس الوزراء و رئاسة مجلس الدولة وسائر الوزارات والجهات العامة في الدولة. ويتألف قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة من الإدارات التالية:

• الإدارة (أ): تقوم هذه الإدارة بإعداد التقارير في العقود وطلبات الرأي الواردة من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الشعب، ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المغتربين، وهيئة تخطيط الدولة.

• الإدارة (ب): تقوم هذه الإدارة بإعداد التقارير في العقود وطلبات الرأي الواردة من: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزارة الإنشاء والتعمير، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ووزارة الصناعة.

• الإدارة (ج): تقوم هذه الإدارة بإعداد التقارير في العقود وطلبات الرأي من: وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات، ووزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة النقل.

• الإدارة (د): تقوم هذه الإدارة بإعداد التقارير في العقود وطلبات الرأي الواردة من: وزارة الأوقاف، ووزارة البيئة، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

• الإدارة (هـ): تقوم هذه الإدارة بإعداد التقارير في العقود وطلبات الرأي من: وزارة التربية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الري، ووزارة الكهرباء.

بالإضافة لهذه الإدارات:

• تشكل من رؤساء الإدارات لجنة للنظر في طلبت تصديق العقود المحالة إليها من الإدارة.
• تشكل لجنة من رئيسي الإدارتين ومن المستشار المساعد الأستاذ توفيق الناشف تتولى تصديق العقود المحالة ليها من الإدارتين.
• تتألف الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة من جميع المستشارين رؤساء الإدارات.
• يساعد رؤساء الإدارات في إعداد التقارير العائدة لإدارتهم وللجمعية العمومية المستشارون المساعدون تكليفاً في المجلس، وبتكليف من رئيس الإدارة.

ج‌- القضاء الاستثنائي: إن النظام القضائي السوري وإن كان لا يحتوي على قانون خاص يعالج أنواع القضاء الاستثنائي المختلفة، إلا أن أحكام هذا القضاء وردت متفرقة في عدة قوانين ومنها قانون السلطة القضائية. وللتسهيل نقول بداية إن كل قضاء خلاف القضاء العادي هو قضاء استثنائي. ومن أمثلة هذا القضاء:

• لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بدمشق: العنوان ساحة المرجة مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق ط 2.
• لجنة تسريح العمال: العنوان باب الجابية مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق ط2.
• لجنة إزالة الشيوع: العنوان شارع بغداد.
• القاضي العقاري الأول بريف دمشق: العنوان شارع بغداد ط2.
• القاضي العقاري الثاني بريف دمشق: العنوان شارع بغداد ط2.
• القاضي العقاري الثالث بريف دمشق: العنوان شارع الثورة مبنى دائرة السجل العقاري ط 1.
• القاضي العقاري الرابع بريف دمشق: العنوان شارع الثورة مبنى دائرة السجل العقاري ط 1.

د- القضاء العسكري في سورية:

إن القضاء العسكري في سوريا هو أحد جهات القضاء الاستثنائي، ولكن لأهميته فقد أوردناه هنا ببحث مستقل. وهو يتألف من الجهات القضائية التالية:

‌أ- إدارة القضاء العسكري: وتعتبر إحدى الإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ويرأسها ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عميد، وهو أقدم رتبة عسكرية في الإدارة، يعاونه معاون واحد أو أكثر. وهي ذات طبيعة عسكرية من النواحي التنظيمية، إلا أن مهمتها قضائية محددة وفقاً لقانون أصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته اللاحقة. وتتألف الإدارة من عدة فروع هي: الفرع المالي، والفرع الفني، وفرع الحاسوب، وفرع التفتيش القضائي. كما أنها تتألف من عدة أقسام هي: قسم المراسلات، قسم التعميم، قسم الملاحقة، قسم الفرار، قسم الأفراد، قسم الديوان، قسم الذمة، قسم دراسات الإدارة.

‌ب- النيابة العامة العسكرية: وهي تمثل المجتمع ومكلفة بإقامة الدعوى العامة ومباشرتها وتقوم بدور المدعي أمام القضاء الجزائي العسكري وتتابع سير الدعوى العامة حتى صدور الحكم المبرم بالدعوى، إضافةً لقيامها بمراقبة الأحكام الصادرة عن قضاة الفرد العسكريين والتحقيق والمحكمة العسكرية والطعن بها إذا رأت أنها مخالفة للأصول والقانون. وهي تتألف من الأقسام التالية: ديوان النيابة العسكرية، المراسلات، دراسات النيابة، الأساس، التنفيذ، الموجوداً، الذمة. يرأسها النائب العام العسكري بالجمهورية يعاونه معاون أو أكثر ورؤساء النيابات العسكرية الثلاث ومعاونوهم. هذا ويوجد في الجمهورية العربية السورية ثلاث نيابات عسكرية هي:

• النيابة العامة العسكرية في محافظة دمشق: وينسحب نطاق عملها المكاني ليشمل محافظات: دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة والجمهورية اللبنانية مكان تواجد القوات السورية العاملة فيها.
• النيابة العامة العسكرية في محافظة حمص: وتشمل محافظات حمص وحماه واللاذقية وطرطوس.
• النيابة العامة العسكرية في محافظة حلب: وتشمل محافظات حلب وإدلب ودير الزور والقامشلي والحسكة والرقة.

‌ج- قضاة التحقيق العسكريون: وهم الذي يناط بهم التحقيق في الجنح والجنايات ويمارسون بهذه الصفة وظائف الضابطة العدلية، فيستقصون الجرائم ويجمعون أدلتها ويقبضون على فاعليها ويحيلوهم إلى المحاكم المُوكَل إليها أمر معاقبتهم. وقاضي التحقيق العسكري هو المرجع الذي ينظر في طلب إعادة الاعتبار المقدم من المحكوم عليه في القضايا التي هي من اختصاص القضاء العسكري. ويعين قضاة التحقيق العسكريين من بين الضباط الحقوقيين الذين لا تقل رتبتهم عن نقيب كما يمكن تعيينه من بين القضاة المدنيين الذين لا تقل درجتهم القضائية عن المرتبة الثالثة بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية. وتتألف دائرة التحقيق العسكري من الأقسام التالية: المراسلات، الديوان، الذمة، الأساس. ويتوزع قضاة التحقيق العسكري على الشكل التالي:

• أربع قضاة تحقيق في نيابة دمشق العسكرية.
• ثلاث قضاة في نيابة حمص.
• ثلاث قضاة في نيابة حلب.

‌د- قضاة الفرد العسكريون: قاضي الفرد العسكري ضابط حقوقي لا تقل رتبته العسكرية عن ملازم أول. ينظر في الجنح والمخالفات المعقود أمر النظر بها إلى القضاء العسكري أو بناءً على أحكام قانون الطوارئ وجاءت المادة 3 من قانون العقوبات العسكري رقم 61/1950 وتعديلاته لتوضح اختصاصه حيث ذكرت: (ينظر القاضي الفرد: 1- في كافة المخالفات والجنح. 2- في كافة جرائم الأسلحة والقطع المفصولة والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الأنواع والتي تقع زمن الحرب أو في حالتي الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الأحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم). وتتألف محكمة القاضي الفرد العسكري من الأقسام التالية: المراسلات، الأساس، الديوان، الذمة، الإنشاء. ويتوزع قضاة الفرد في المحافظات السورية على الشكل التالي:

• في محافظة دمشق: ست قضاة فرد.
• في محافظة حلب: ثلاث قضاة فرد.
• في محافظة حمص : ثلاث قضاة فرد.
• في محافظة اللاذقية: قاضيان.
• في محافظات درعا، السويداء، حماه، تدمر، القامشلي: قاضي فرد لكل منها. علماً بأن القاضي الفرد العسكري في تدمر يختص موضوعياً بالنظر في قضايا فرار العسكريين فقط وينسحب اختصاصه المكاني ليشمل كافة عسكريي الجيش والقوات المسلحة في أراضي الجمهورية.

‌هـ- المحاكم العسكرية الدائمة (محاكم الجنايات العسكرية): تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوين ويجب ألا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد أو أن يكون قاضياً مدنياً من قضاة المرتبة الثانية على الأقل، أما عضو المحكمة فيجب ألا تقل رتبته العسكرية عن رتبة نقيب، ويدخل في تشكيل المحكمة العسكرية ممثل النيابة الذي يتوجب عليه حضور كافة جلسات المحاكمة والنطق بالحكم تحت طائلة بطلان الإجراءات. وتتألف المحكمة العسكرية من الأقسام التالية: المراسلات، الدراسات، الديوان، الأساس، الذمة، التنفيذ. وتتوزع المحاكم العسكرية مكانياً على الشكل التالي:

• اثنتان في دمشق. إضافةً لوجود محكمة عسكرية أخرى في دمشق لمحاكمة الضباط من رتبة عميد وما فوق.
• واحدة في حلب.
• واحدة في حمص.

‌و- الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض السورية: نصت المادة الأولى من قانون العقوبات العسكري على أنه: (ينظر في القضايا العسكرية محكمة تمييز عسكرية)، حيث يقع على عاتقها مهمة الإشراف على حُسن تطبيق القوانين من الناحية الموضوعية والشكلية وحُسن تفسيرها وسلامة فهم مقاصد المشرع في سنها. ثم جاءت المادة 31 من القانون نفسه لتحدد تشكيل محكمة التمييز العسكرية: (تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيد، ويستبدل بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عميد في قضايا تعيين المرجع). وتنظر محكمة التمييز العسكرية في:

1- الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين.
2- تعيين المرجع.
3- نقل الدعوى.
4- طلبات إعادة المحاكمة.

للأعلى

المحامي

محمد ناهل المصري